تزوج امرأة فلامسها فمهرها واجب ، وإنها حرام على أبيه وابنه ( 1 ) .
34 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : حدثني سعيد ، عن أبي
عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من عامر بن صعصعة
يقال لها سنا وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا :
لتغلبنا على رسول الله ، فقالتا لها : لا ترين رسول الله منك حرصا ، فلما دخلت على
النبي فناولها يده فقالت : أعوذ بالله منك ، فانقبضت يد رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فطلقها
وألحقها بأهلها ، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من كندة ابنة أبي الجون ، فلما مات
إبراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت : لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها
رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها ، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وولي الناس أبا بكر
أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما : اختارا إن
شئتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختارتا الباه فزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الاخر
قال عمر بن أذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال : ما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن شئ إلا وقد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه
وحرمة رسول الله أعظم حرمة من آبائهم ( 2 ) .
35 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد علي ذلك قال : لا تحل
لابنه إذا رأى فرجها ( 3 ) .
36 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه ؟ قال : نعم ، إلا
أن يكون نظر إلى عورتها ( 4 ) .
37 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحجاج ، وحفص بن البختري ، وعلي
ابن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل تكون له الجارية أتحل لابنه ؟ قال :
ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس ، قال : وكانت لأبي جاريتان فوهب
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 68 .
( 2 ) نفس المصدر ص 68 .
( 3 ) نفس المصدر ص 68 .
( 4 ) نفس المصدر ص 68 .