14 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن العلا ، عن محمد مثله ( 1 ) .
15 - تفسير العياشي : عن أبي العباس في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم
يبيعها هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال الله : " وربائبكم اللاتي في
حجوركم " ( 2 ) .
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليه السلام مثله ( 3 ) .
17 - تفسير العياشي : عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج
امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال : قد قضي في هذا
أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ، إن الله يقول : " وربائبكم اللاتي في حجوركم من
نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " لكنه لو تزوجت
الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها ، قال : قلت : أليس هما سواء ؟
قال : فقال : لا ، ليس هذه مثل هذه إن الله يقول : " وأمهات نسائكم " لم يستثن
في هذه كما اشترط في تلك ، هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط ( 4 ) .
18 - تفسير العياشي : عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج
امرأة ولم يدخل بها تحل له أمها ؟ قال : فقال : قد فعل ذلك رجل منا فلم يربه
بأسا ، قال : فقلت له : والله ما يفخر الشيعة على الناس إلا بهذا ، إن ابن مسعود
أفتى في هذه الشمخية ( 5 ) أنه لا بأس بذلك ، فقال له علي عليه السلام : ومن أين أخذتها
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 230 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 231 وكان الرمز ( ين ) وهو خطأ .
( 5 ) وردت هذه الكلمة مختلفة الرسم في كثير من أصول الحديث ففي بعضها
( السمجية ) وفى بعضها ( الشمخية ) وفى بعضها ( السمحة ) واحتمل بعضهم انها من
الشمخ بمعنى العلو أو بمعنى الانف والتكبر أو نسبة إلى شمخ وهو اسم الجلد الثالث لابن
مسعود وكلها لا تخلو من نظر راجع ج 7 ص 274 ( الهامش ) من كتاب تهذيب الأحكام
.