ابن الحسين ليضع نفسه وإن الله تبارك وتعالى ليرفعه ( 1 ) .
9 - قرب الإسناد : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن المرأة
تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمة ؟ قال : سبحان الله وما
يحرم عليه من ذلك ( 2 ) .
10 - علل الشرائع : علي بن أحمد ، عن الأسدي ، عن البرمكي ، عن علي بن
العباس ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة
والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس ( 3 ) .
11 - علل الشرائع : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت
على عمتها ، ولا على خالتها ، وتنكح العمة ، والخالة على ابنة الأخ والأخت
بغير إذنهما ( 4 ) .
12 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تزوج علي عمتها
وخالتها ؟ قال : لا بأس ( 5 ) .
13 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له
جارية يطأها قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت يصلح لمولاها الأول أن
يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ربيبته ، والحرة والمملوكة في هذا
سواء ، ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 163 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 170 .
( 3 ) علل الشرايع ص 499 وكان الرمز في الأول ( ب ) لقرب الاسناد وهو خطأ .
( 4 ) علل الشرايع ص 499 وكان الرمز في الأول ( ب ) لقرب الاسناد وهو خطأ .
( 5 ) قرب الإسناد ص 108 .
( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 230 .