28 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه ؟ فقال :
إنهم ليكرهونه لأنه ملك العقدة ( 1 ) .
29 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه
قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله بقول الله " وما كان لكم أن تؤذوا
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " لحرمن على الحسن والحسين لقول
الله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة
جده ( 2 ) .
30 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق
امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الأول
من غيرها ؟ قال : نعم .
قال العيص : وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم
ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها ؟ قال : نعم ( 3 ) .
31 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن بن خالد الصيرفي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
نكح مملوكة له ثم خرجت من ملكه فتصيب ولدا ألولده أن ينكح ولدها فقال :
أعدها على ، أرددها علي فأومأت على نفسي فقلت : أنا جعلت فداك أصبت جاريه
فخرجت من ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال : ما كان قبل النكاح
لا أرى أولا أحب له أن ينكح ، وما كان بعد النكاح فلا بأس ( 4 ) .
32 - الحسين بن سعيد أو النوادر : حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل
لأبيه ( 5 ) .
33 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : من
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .