وأقول أنا قضى على فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل إنما
كان الذي قلت زلة منى فما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام
قضي فيها وتسألني ما أقول فيها ( 1 ) .
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله ( 2 ) .
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : الابن والابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنه إن شاء تزوج
ابنتها ، وإن شاء تروج أمها ( 3 ) .
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وبعض جسدها فقال : أيتزوج
ابنتها ؟ فقال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها ( 4 ) .
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في
رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها ؟ قال : البنت والام
في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداها حلت له الأخرى ( 5 ) .
ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له
:
27 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون
له الجارية فقبلها هل تحل لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم قال : لا ، ما ترك شيئا
إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه - : إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت
على ابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 وكان الرمز ( ش ) للعياشي وهو
خطأ ، كما أن الرواية قسمت إلى جزأين ووضع للقسم الثاني رمز العياشي وهو
خطأ أيضا .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .