28 - * ( " باب " ) *
* " ( ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما ) " *
* " ( هو بمنزلة المصاهرة ) " *
الآيات : النساء : " ولا ينكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ( 1 ) .
1 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج [ أختها متعة ؟ قال : لا ( 2 ) .
2 - وسألته عن رجل يكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج ] ( * ) ابنتها
بتاتا ؟ قال : لا ( 3 ) .
3 - وسألته عن رجل تكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة ؟
قال : لا ، قلت : فان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج
منهن ما شاء ، فقال : هي من الأربع ( 4 ) .
4 - علل الشرائع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن
الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : لأي علة لا
يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين ؟ فقال : لتحصين الاسلام وساير الأديان
يرى ذلك ( 5 ) .
5 - قرب الإسناد : محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن الأول قال :
كتبت إليه أسأله عن هذه المسألة ، وعرفت خطه عن أم ولد الرجل كان أبو الرجل
وهبها له فولدت منه أولادا فقالت له بعد ذلك : إن أباك قد كان وطئني قبل أن يهبني
هامش
( 1 ) سورة النساء : 22 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 161 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 161 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 161 .
* ما بين العلامتين ساقط من الكمباني .
( 5 ) علل الشرايع ص 498 .