20 - السرائر : جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في
الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ لا تحمل مثلها وقد كان دخل بها أو المرأة التي
قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها ، قال : ليس عليها عدة وإن
دخل بها ( 1 ) .
21 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : القرء
ما بين الحيضتين ( 2 ) .
22 - تفسير العياشي : عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي وهو يقول : إن من رأيي
أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس
بالحيض ، قال : فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة فقال : كذب
ولم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي عليه السلام ، فقلت : أصلحك الله أكان علي عليه السلام
يقول ذلك ؟ قال : نعم كان يقول : إنما القرء الطهر فتقرء فيه الدم فتجمعه ،
فإذا جاءت قذفته ، قلت : أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع
بشهادة عدلين قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قال
قلت : إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه كان يقول : هو أحق برجعتها
ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ؟ فقال : كذبوا ، قال : وكان يقول علي عليه السلام
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ( 3 ) .
وفي رواية ربيعة الرأي : ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين
وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإنك إذا نظرت في ذلك لم
تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي
الشهر مرة كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضا
مستقيما فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضتين شهر ، وذلك القرء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) السرائر ص 482 وكان الرمز ( فقه الرضا ( ع ) ) وهو خطأ .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 114 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 114 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 114 .