تطليقة ( 1 ) .
7 - قال : وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟
قال : نعم ( 2 ) .
8 - قال : وسألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟ قال : أربعة أشهر
وعشرا ( 3 ) .
9 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا
حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غايب فمضت أشهر فقال : إذا قامت البينة أنه قد
طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت حلت للأزواج ، قلت : فالمتوفي
عنها زوجها فقال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها
أن تحد ( 4 ) .
10 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن جميل ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمران أيهما سبق إليها بانت به : المطلقة المسترابة
التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بهادم بانت بها ، وإن
مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ( 5 ) .
11 - علل الشرائع : أبى ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن
أبي خالد الهيثم قال : سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث
حيض أو ثلاثة أشهر ؟ وعدة المتوفى عنها زوجها أشهر وعشرا ؟ قال : أما عدة
المطلقة فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما المتوفى
عنها زوجها فان الله عز وجل شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه وفيما شرطه عليهن
بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن ، فأما ما شرط لهن فإنه جعل لهن في الايلاء
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 110 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 110 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 111 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 159 .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 29 .