23 - قال ابن مسكان عن أبي بصير قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها
ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض .
وقال أحمد بن محمد : القرء هو الطهر ، إنما يقرء فيه الدم حتى إذا
جاء الحيض دفعتها ( 1 ) .
24 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في رجل طلق
امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلق الدم من الحيضة الثالثة ( 2 ) .
25 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " والمطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن "
يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل ،
فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع ( 3 ) .
26 - تفسير العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تبين عند أول
قطرة من الحيضة الثالثة ( 4 ) .
27 - تفسير العياشي : عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا
طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ، قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد
بانت ( 5 ) .
28 - قال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : الأقراء هي الأطهار ، وقال القرء
ما بين الحيضتين ( 6 ) .
29 - تفسير العياشي : عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما نزلت
هذه الآية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن لا نصبر ، فقال لهن رسول
الله صلى الله عليه وآله : كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها
ثم قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ،
ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 .
( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 .
( 7 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 .