30 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها ؟ قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر
وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها ( 1 ) .
31 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله :
" متاعا إلى الحول غير إخراج " قال : منسوخة نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث ( 2 ) .
32 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قول الله عز وجل : " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال :
هو طلب الحلال " لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " أليس يقول
الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ، ثم يطلب إليها ألا تسبقه
بنفسها إذا انقضت عدتها ، قلت : فقوله " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال : هو
طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ( 3 ) .
33 - وفي خبر رفاعة عنه عليه السلام " قولا معروفا " قال : تقول
خيرا ( 4 ) .
34 - تفسير العياشي : وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام " لا تواعدوهن سرا " قال : هو
الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أوعدك بيت أبي فلان أوعدك بيت فلان
لترفث ويرفث معها ( 5 ) .
35 - تفسير العياشي : وفي رواية عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام : هو قول
الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت أبي فلان ثم يطلب إليها ألا
تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 121 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 122 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 122 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 122 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 122 .
( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 123 .