36 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله في قول الله : " ولا تواعدوهن
سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال : المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا
ترغبها في نفسك ولا تقول إني أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع
وكل أمر قبيح ( 1 ) .
37 - تفسير العياشي : عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز
وجل " إلا أن تقولوا قولا معرفا " قال : يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها :
يا هذه ما أحب لي ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتي إنشاء الله فلا تسبقيني بنفسك
وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح ( 2 ) .
38 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : جعلت
فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم
من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن
شرطا فلم يجر فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن ففي الايلاء
أربعة أشهر إذا يقول : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز لاحد أكثر
من أربعة أشهر لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط
عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر فأخذ له منها عند موته ما أخذ
منها لها في حياته ( 3 ) .
39 - تفسير العياشي : عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن قول
الله : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول "
قال : منسوخة نسختها آية " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها
آية الميراث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 : 123 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 : 123 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 122 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 : 129 .