على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة
من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة
الأقراء ( 1 ) .
8 - تفسير العياشي : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل آلى من
امرأته فالايلاء أن يقول الرجل : والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله
لأغيظنك ثم يغايظها ولأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها فإنه يتربص بها أربعة
أشهر فان فاء - والايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ أجبر
على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي
تطليقة ( 2 ) .
9 - تفسير العياشي : عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال :
يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس ( 3 ) .
10 - تفسير العياشي : عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى
من امرأته فمضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة
المطلقة ، وإلا كفر يمينه وأمسكها ( 4 ) .
11 - تفسير العياشي : عن العباس بن بلال ، عن الرضا عليه السلام ذكر لنا أن أجل الايلاء
أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان ، فإذا مضت الأربعة أشهر فان شاء أمسك ، وإن
شاء طلق والامساك المسيس ( 5 ) .
12 - تفسير العياشي : سئل أبو عبد الله عليه السلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها
مع الخطاب ؟ قال : يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه ( 6 ) .
13 - تفسير العياشي : عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 113 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 113 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 113 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 113 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 113 .
( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 113 وكان الرمز ( ين ) لنوادر أحمد بن محمد
بن عيسى .