هي عليه كظهر أمه ويسكت ، فعليه الكفارة قبل أن يجامع ، فان جامع قبل أن
يكفر لزمته كفارة أخرى ، فان قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا ،
أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع
فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه ، والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ، فمن لم يقدر تصدق
بما يقدر ( 1 ) .
9 - وقد روي أنه يصوم ثلاثة عشر يوما ، ولا يقع الظهار إلا على موضع
الطلاق ، ولا يقع الظهار حتى يدخل الرجل بأهله ( 2 ) .
6 - " ( باب ) "
* " ( الايلاء وأحكامه ) " *
الآيات : البقرة : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان
فاؤا فان الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم " ( 3 ) .
1 - تفسير علي بن إبراهيم : أبي عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الايلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت
عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الامام أنظر أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك :
إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فان أبى حبسه أبدا ( 4 ) .
2 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بنى حظيرة من قصب ، وجعل فيها
هامش
( 1 ) الهداية ص 71 .
( 2 ) الهداية ص 71 وفى المصدر ( يصوم ثمانية عشر يوما ) بدل ثلاثة عشر .
( 3 ) سورة البقرة : 226 .
( 4 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 73 وكان الرمز ( كش ) لرجال الكشي
وهو خطأ .