خطوات الشيطان ( 1 ) .
5 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق
صبي ؟ قال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه ( 2 ) .
6 - فقه الرضا ( ع ) : إياك أن تظاهر امرأتك فان الله عير قوما بالظهار فقال : " ما
هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا "
فان ظاهرت فهو على وجهين ، فإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي
وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك
كفارة أخرى ، ومتى ما جامعت قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى ، فان قال :
هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حتى
يفعل ذلك الشئ ويجامع إلى أن يفعل ، فان فعل لزمه الكفارة ولا يجامع حتى
يكفر يمينه ، والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن
لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق
فان طلقها سقطت عنه الكفارة ، فان راجعها لزمته ، فان تركها حتى يمضي
أجلها وتزوجها رجل آخر ، ثم طلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه
الكفارة ( 3 ) .
7 - فقه الرضا ( ع ) : وأما الظهار فمعني الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه :
هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو خالته أو عمته أو ابنته ، فإذا فعل ذلك وجب
عليه للفظ ما قد فسرناه في باب الظهار ، وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه
إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان ( 4 ) .
8 - الهداية : الظهار على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرجل لامرأته :
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 125 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 111 .
( 3 ) فقه الرضا ص 31 .
( 4 ) فقه الرضا : 36 .