إذا أبى أن يطلق قال : كان علي عليه السلام يجعل له حظيرة قصب ويحبسه فيها ويمنعه
الطعام والشراب حتى يطلق ( 1 ) .
14 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته
فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف ، فان فاء فهي عنده على تطليقتين ،
وإن عزم فهي بائنة منه ( 2 ) .
15 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام في
الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم
يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب
مالا فليمض الذي بدأ فيه ( 3 ) .
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر : حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عنهما عليهما السلام مثله ( 4 ) .
17 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في المملوك يظاهر قال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه
كفارة من صدقة ولا عتق ( 5 ) .
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى قال : حدثني سماعة بن مهران ، قال : سألته
عن رجل قال لامرأته : أنت علي مثل ظهر أمي قال : عتق رقبة أو إطعام ستين
مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ( 6 ) .
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال : يكفر ثلاث مرات ، قلت :
فان واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر ( 7 ) .
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المظاهر
إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه ( 8 ) .
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال :
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 114 وكان الرمز ( ين ) كسابقة .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 114 وكان الرمز ( ين ) كسابقة .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
( 8 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .