سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال : عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين
أو إطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام ( 1 ) .
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي ؟
فقال : أعتق رقبة ، قال : ليس عندي ؟ قال : فصم شهرين متتابعين قال : لا أقوى ؟
قال : فأطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا أتصدق
عنك فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال : اذهب وتصدق بهذا فقال :
والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي ، فقال صلى الله عليه وآله : اذهب
فكل أنت وأطعم عيالك ( 2 ) .
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : المظاهر
إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا وكذا ، فعليه
كفارة قبل أن يواقع : وإن قال : أنت علي كظهر أمي إن قربتك كفر بعدما
يقربها ( 3 ) .
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي بصير ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ قال : كل
العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك ،
قلت : قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال : عنى بذلك مقرة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .