الله : " إلا أن يعفون " قال : المرأة : تعفو عن نصف الصداق ، قلت : " أو يعفو الذي
بيده عقدة النكاح " قال : أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم
عليها فهو بمنزله الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز
عليها أمره ( 1 ) .
63 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " إلا أن
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ( الولي ) ظ الذي يعفو عن الصداق أو يحط
بعضه أو كله ( 2 ) .
64 - تفسير العياشي : عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام " أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح " قال : هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه ، والذي يجوز أمره في مال
المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز ، قلت : أرأيت إن قالت لا أجيزها
ما يصنع ؟ قال : ليس لها ذلك أتجيز بيعه مالها ولا تجيز هذا ( 3 ) .
65 - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل :
" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال : متاعها بعد ما تنقضي
عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه
وهو يرجوها ويجري الله بينهما ما شاء ، ( أما ) إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد
والأمة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، فان الحسن بن علي
عليهما السلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها ، قال : وقال
الحلبي : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( 4 ) .
66 - تفسير العياشي : عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألت
أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة ؟ قال : على قدر مال زوجها ( 5 ) .
67 - تفسير العياشي : عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 126 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 126 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 126 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 129 وكان الرمز ( ين ) وهو خطأ .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 130 .
( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 130 .