أعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ
أشار بأصبعه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك
إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله عز
وجل " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ( 1 ) .
49 - تفسير العياشي : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يطلق امرأته يمتعها ؟ فقال : نعم أما تحب أن تكون من المحسنين أما تحب أن
تكون من المتقين ( 2 ) .
50 - تفسير العياشي : عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل
امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع
بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتتزوج من شاءت
في ساعتها ( 3 ) .
51 تفسير العياشي : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الموسع يمتع بالعبد والأمة
ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وقال : إن الحسين بن علي
متع امرأة طلقها أمة ، لم يكن يطلق امرأة إلا متعا بشئ ( 4 ) .
52 - عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " ومتعوهن
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر ؟ قال : كان علي
ابن الحسين عليهما السلام يمتع براحلة يعني حملها الذي عليها ( 5 ) .
53 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق
امرأته قال : يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه : " ومتعوهن على الموسع قدره
وعلى المقتر قدره " . ( 6 ) .
54 - تفسير العياشي : عن أسامة بن حفص ، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : قلت له :
سله عن رجل تزوج المرأة ولم يسم لها مهرا قال : لها الميراث وعليها العدة ولا
مهر لها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه عز وجل " إن طلقتموهن من قبل
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 219 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 124 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 124 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 124 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 124 .
( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 124 .