يدفع عن نفسه المهر ( 1 ) .
44 - الإحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام انه قد اختلف أصحابنا في مهر
المرأة فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها ، وقال بعضهم : هو لازم
في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه ؟ فأجاب : إن كان عليه كتاب
فيه دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات
سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق ( 2 ) .
45 - فقه الرضا ( ع ) : كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها
منه ، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق ، وإن لم يكن سمى لها صداقا
يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة والوسط
بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى : " ومتعوهن على الموسع
قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف " ( 3 ) .
46 - السرائر : البزنطي ، عن عبد الله بن عجلان قال : سألته عما يوجب الغسل
على الرجل والمرأة ؟ قال : إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم ( 4 ) .
47 - تفسير العياشي : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن قول الله عز وجل " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا
مريئا " قال : يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن ( 5 ) .
48 - تفسير العياشي : عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك
امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه
فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب ( وإن حدث بك حدث
فما أنفقت منه فلك حلال طيب ) قال : أعد يا سعيد المسألة فلما ذهبت
هامش
( 1 ) علل الشرايع ص 517 .
( 2 ) الاحتجاج ج 2 ص 314 .
( 3 ) فقه الرضا ص 32 .
( 4 ) السرائر ص 480 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 219 .