أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ( 1 ) .
55 - تفسير العياشي : عن منصور بن حازم ( قال ) قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها
صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال : لها المهر كملا ولها الميراث ، قلت :
فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال : لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة ( 2 ) .
56 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي بيده
عقدة النكح هو ولي أمره ( 3 ) .
57 - تفسير العياشي : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام ألا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو
الولي والذين يعفون عنه الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله ( 4 ) .
58 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى : " أو
يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الأب والأخ يوصى إليه والذي يجوز أمره
في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز ( 5 ) .
59 - تفسير العياشي : عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي بيده عقدة النكاح
وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ( ويدع بعضا ) وليس له أن يدع كله ( 6 ) .
60 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى : " أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي
يجوز أمره في مال بقيمة ، قلت : أرأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع ؟ قال : ليس
ذلك أتجير بيعه في مالها ولا تجيز هذا ( 7 ) .
61 - تفسير العياشي : عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة
( النكاح ) فقال : هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله ( 8 ) .
62 - تفسير العياشي : عن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 124 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 .
( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 .
( 7 ) تفسير العياشي ج 1 ص 125 .
( 8 ) تفسير العياشي ج 1 ص 126 .