قبل أن يدخل بها قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة
عليها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه
" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال أحمد بن محمد ، عن بعض
أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة ( 1 ) .
68 - تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : " وللمطلقات متاع
بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد ؟
قال : الخمار وشبهه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 130 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 129 وكان الرمز ( سر ) للسرائر وهو تصحيف .