وخدم وغيرها ، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا لم تكن الأشياء لها
فقال علي عليه السلام : لا شئ لك إنما أرادت أن تنفق نفسها ، وقال : أرأيت لو قلت لها
لي مائة ألف درهم فتزوجتها أتأخذك بمائة ألف درهم ؟ قال : لا ( 1 ) .
5 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن أبيه ، عن الصادق عليهما السلام قال :
كان علي عليه السلام يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة ( 2 ) .
6 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه قال : سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه ؟
قال : يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها
فعليه نصف المهر ( 3 ) .
7 - وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ( ما ) حاله ؟ قال : عليه المهر ويفرق
بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء ( 4 ) .
8 - وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء قال : يفرق بينهما
ولا مهر لها ( 5 ) .
9 - معاني الأخبار : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن الجاموراني ، عن
الحسن بن الحسين ، عن ياسين الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك قال : أبيع الدواب
فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأجاز نكاحه
وقال : السنانير دواب ( 6 ) .
10 - فقه الرضا ( ع ) : إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى
لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي ص 47 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 50 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 108 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 108 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 190 .
( 6 ) معاني الأخبار ص 413 .