منهم المائة ودون ذلك وأكثر فكيف أعاملهم ؟ قال : اصنع بهم من صالح ما تصنع
بأهل البلد فإنه ليس لهم ذمة ( 1 ) .
21 - وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا
ويواجر أرضها بالطعام قال : أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس ، وأما
إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يواجر بالنصف
والثلث ( 2 ) .
22 - قال : لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربعاء ، وهو الشرب
ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة ، وإذا استأجرها
بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس
بمضمون ، وهو مما أخرجت الأرض ( 3 ) .
23 - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها وإلا لم
يصلح ذلك ( 4 ) .
24 - وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين
معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس ( 5 ) .
25 - وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال : أكره أن
يسمى العلوج ، فإن لم يسم علوجا فلا بأس به ( 6 ) .
26 - وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا باذن صاحبه
إلا أن يكون مضطرا ، قلت : فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك قال : ليس
له أن يتناوله إلا باذن صاحبه ( 7 ) .
27 - كتاب الإمامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن موسى
عن محمد بن علي بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ظلم الأجير أجره من الكباير .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 78 .
( 2 ) فقه الرضا ص 78 .
( 3 ) فقه الرضا ص 78 .
( 4 ) فقه الرضا ص 78 .
( 5 ) فقه الرضا ص 78 .
( 6 ) فقه الرضا ص 78 .
( 7 ) فقه الرضا ص 78 .