14 - مناقب ابن شهرآشوب : النهاية : روى المحاملي ، عن الرفاعي قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له
قامة ثم عجز قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو
للقامة الأولى والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة ، وعلى هذا الحساب إلى
عشرة ( 1 ) .
15 - مكارم الأخلاق : من كتاب المحاسن ، عن الصادق عليه السلام قال : أقذر الذنوب
ثلاثة : قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره ( 2 ) .
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يستأجر أرضا
فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال : ليس به بأس ، إن الأرض ليست بمنزلة البيت
والأجير ، إن البيت والأجير حرام ( 3 ) .
17 - ومن استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب
الأرض الذي آجرها : إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني ، فنفقا جميعا
فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جايزا ( 4 ) .
18 - وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا
وعمل في الباقي قال : لا بأس ، والمزارعة على النصف جايزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله
على أن عليهم المؤنة ( 5 ) .
19 - أبو عبد الله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدري أهي لهم أم
لا ؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال :
ذلك جايز ( 6 ) .
20 - وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية وعليهم خراج الرؤوس يؤخذ
هامش
( 1 ) مناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص 378 .
( 2 ) مكارم الأخلاق ص 272 .
( 3 ) فقه الرضا ص 78 .
( 4 ) فقه الرضا ص 78 .
( 5 ) فقه الرضا ص 78 .
( 6 ) فقه الرضا ص 78 .