أجره ، أو رجل باع حرا ( 1 ) .
4 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن صفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرار ، عن
يونس ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا : ما العلة التي
من أجلها لا يجوز أن تواجر الأرض بالطعام ويواجرها بالذهب والفضة ؟ قال :
العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير ، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة
ولا شعير بشعير ( 2 ) .
5 - معاني الأخبار : أبي عن محمد العطار ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستأجر
الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، قلت : ما
الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن يقبلها بالذهب والفضة
والنصف والثلث والربع ( 3 ) .
6 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
لا يضمن صاحب الحمام ويقول : إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام ( 4 ) .
7 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم
فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والاجر بيني وبينك وما ربحت فلي
ولك ، فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك ؟ قال : نعم لا بأس ( 5 ) .
8 - قال : وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك وأعطيت ستة دراهم
وشاركني ؟ قال : إذا رضي فلا بأس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) عيون الأخبار ج 2 ص 33 .
( 2 ) علل الشرايع ص 518 وكان الرمز سابقا لقرب الاسناد وهو من سهو القلم .
( 3 ) معاني الأخبار ص 162 وكان الرمز سابقا لعلل الشرايع وهو كسابقه من
سهو القلم .
( 4 ) قرب الإسناد ص 71 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 114 .
( 6 ) قرب الإسناد ص 114 .