9 - قال : وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد
ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
10 - قرب الإسناد : ابن أبي خطاب ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال :
ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله
بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا يصلح قبالة الأرض والنخل إذا
كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله : خيبر وعليهم في حصتهم
العشر ونصف العشر ( 2 ) .
أقول : قد مضى كثير من أحكام الإجارة في باب جوامع المكاسب .
11 - صحيفة الرضا ( ع ) : عن الرضا ، عن آبائه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله
غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا ( 3 ) .
12 - السرائر : موسى بن بكر ، عن العبد الصالح قال : سألته عن رجل استأجر
ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه إن نقص فعليه ( قال إن نقص فعليه ) ( * )
قلت : فربما زاد ؟ قال : يدعي ( هو ) أنه زاد فيه ؟ قلت : لا ، قال : هو لك ( 4 ) .
13 - السرائر : في جامع البزنطي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يضمن
الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق
والحرق والشئ الغالب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 114 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 170 ضمن حديث طويل
( 3 ) صحيفة الرضا ص 30 وهو في المتن بلا رمز لكنه سبق في باب بيع المماليك
وأحكامها بعينه سندا ومتنا نقلا عن صحيفة الرضا ( ع ) لذلك وضعنا له رمزها صح .
( 4 ) كان الرمز ( صح ) لصحيفة الرضا وهو خطا لخلو الصحيفة عن هذا الحديث
وبعد الجهد الكثير في الفحص تبين أن الحديث من السرائر ص 478 لذلك صححنا
الرمز فلاحظ .
* الزيادة من نسخة الوسائل
( 5 ) السرائر ص 484 .