طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ مني نصف البذر ونصف النفقة
وأشركني قال : لا بأس ، قلت : الذي زرعه في الأرض لم يشتره إنما هو شئ
كان عنده ، قال : يقومه قيمة كما يباع يومئذ ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة
ويشاركه ( 1 ) .
9 - وسألته عن الرجل يكون له السرب في شركة أيحل له بيعه ؟ قال :
له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء ( 2 ) .
10 - وقال في رجل زرع أرض غيره فقال : ثلث للأرض وثلث للبقر
وثلث للبذر قال : لا يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول : ازرع فيها كذا إن شئت نصفا
أو ثلثا ( 3 ) .
وقال : المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم
المؤنة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي .
( 2 ) النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي .
( 3 ) النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي .
( 4 ) النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي .