والطلاق للسنة على ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسنة رسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا
يكون طلاق لغير السنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ، كما أن كل
نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح ، ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا
طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فإنهن
ذوات أزواج . والصلاة على النبي وآله ( عليهم السلام ) واجبة في كل موطن وعند العطاس
والذبائح ( 1 ) وغير ذلك .
وحب أولياء الله عز وجل واجب ، وكذلك بغض أعداء الله والبراءة منهم ومن
أئمتهم . وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين ، ولا طاعة لهما في معصية الخالق ولا
لغيرهما ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا
أشعر وأوبر .
وتحليل المتعتين اللتين أنزلهما الله عز وجل في كتابه وسنهما رسول الله عليه
وعلى آله السلام : متعة النساء ومتعة الحج .
والفرائض على ما أنزل الله عز وجل في كتابه ، ( 2 ) ولا عول فيها ، ولا يرث مع الولد
والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذو السهم أحق ممن لا سهم له ، وليست العصبة ( 3 )
من دين الله عز وجل .
والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة ، وكذلك تسميته ، وحلق رأسه يوم
السابع ، ويتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة ، والختان سنة واجبة للرجال ، ومكرمة
للنساء .
وأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وأن أفعال العباد مخلوقة لله حلق
تقدير لا خلق تكوين ، ( 4 ) والله خالق كل شئ ، ولا يقول بالجبر والتفويض ، ولا يأخذ
هامش
( 1 ) في نسخة : وعند العطاس والرياح وغير ذلك .
( 2 ) في المصدر : والفرائض على ما أنزل الله تعالى في الميراث .
( 3 ) يأتي تفسير العول والعصبة وبيان المذهب الحق فيهما في كتاب الفرائض .
( 4 ) قد مضى الكلام حول مسألة افعال العباد وما بعدها في كتاب العدل .