ويرفق به إذا ادخل قبره . والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة .
والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك شئ
ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول ، ولا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل
الولاية المعروفين ، والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ،
والوسق ستون ساعا ، والصاع أربعة أمداد ، وزكاة الفطر فريضة ، على كل رأس
صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ،
وهو أربعة أمداد ، ولا يجوز دفعها إلا على أهل الولاية .
وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام ، والمستحاضة تحتشي وتغتسل
وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصوم وتقضي .
وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام للرؤية ويفطر للرؤية ، ولا يجوز أن يصلى
تطوع في الجماعة ، ( 1 ) لان ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ،
وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة ، في كل عشرة أيام يوم : أربعاء بين خميسين . وصوم
شعبان حسن لمن صامه ، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقا أجزأ .
وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا ، والسبيل : الزاد والراحلة مع
الصحة ، ولا يجوز الحج إلا تمتعا ، ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة
إلا لأهل مكة وحاضريها ، ولا يجوز الاحرام دون الميقات ، قال الله عز وجل : ( وأتموا
الحج والعمرة لله ) ولا يجوز أن يضحى بالخصي لأنه ناقص ، ويجوز الوجئ . والجهاد
واجب مع الإمام العادل ، ( 3 ) ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ولا يجوز قتل أحد من
الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أوساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك
وعلى أصحابك ، والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها
ظلما عن نفسه .
هامش
( 1 ) في نسخة : في جماعة . وفى المصدر : ولا يجوز أن يصلى التطوع في جماعة .
( 2 ) في نسخة وفى المصدر : الموجئ . قلت : الوجئ والموجوء : هو مرضوض عروق الخصيتين
حتى تفسد .
( 3 ) في نسخة وفى المصدر : مع الإمام العدل .