وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري ( 1 ) قال : أما الجري فلا
يؤكل ، ولا السلحفاة ولا السرطان .
وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال : ذلك
لحم الضفدع ( 2 ) فلا يصلح أكله .
وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد ( 3 ) أو البيت ، أيصلى
فيه ؟ قال : لا بأس
وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن البور يا تبل فيصيبها ماء قذر فيصلى عليها ؟ قال : إذا يبس فلا بأس .
وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ما حالها ؟ قال :
هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الأول .
وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، تحل له ؟ قال : هو أحق بها ما لم
تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت .
وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق وما هو ؟ قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
ثمن بيضة حديد درهمين أو ثلاثة .
وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال :
إذا اتهم أنها سرقة فلا تحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس .
وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو السمن أيؤكل ؟ قال : يطرح
ما شماه ويؤكل ما بقي .
وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن أيحل أكله ؟ قال : إن
كان جرة ( 4 ) أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به في سراج أو غيره ، وإن كان أكثر
هامش
( 1 ) السلحفاة : دابة برية وبحرية لها أربع قوائم تختفي بين طبقتين عظيمتين . والسرطان :
حيوان يعيش في الماء ، ذو فكين يمشى على جنب واحد ، ويسمى عقرب الماء ، والعامة تسميه السلطعون .
والجرى تقدم معناه .
في نسخة : ذلك لحم الضفادع . الضفدع : دابة مائية .
( 3 ) في نسخة : ويطين به المسجد .
( 4 ) الجرة : إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع .