من ذلك فلا بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسر . فليهرقه ولا ينتفعن به في شئ
وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ثم بداله أن يدخل فيها غيره
مع ولده ، أيصلح ذلك له ؟ قال : يصنع الوالد بمال ولده ما شاء ، والهبة من الوالد
بمنزلة الصدقة لغيره . ( 1 )
وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيرا أو خمرا إلى أجل
مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن ، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه ؟ قال : إنما له الثمن
فلا بأس بأخذه .
وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه قال
لا أدري بمن زنى ( 2 ) بفلانة أو غيرها . قال : ما حال الرجل إن كان أحصن أولم يحصن
لم يتم الحديث . ( 3 )
وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته فادعت أنها حامل ، منه ما حالها ؟
قال : إن قامت البينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كاملا .
وسألته عن الخبز أيصلح أن يطين بالسمن ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن فراش اليهودي أينام عليه ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم ؟ قال : لا .
وسألته عن رجل قذف امرأته طلقها ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، قال
إن أقر جلد ، وإن كانت في عدة لاعنها .
وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل
عليه لعان ؟ قال : لا .
وسألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها : أعتقتك وجعلت عتقك
صداقك ، قال : عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجت ( 4 ) وإن شاءت فلا ، وإن تزوجته
هامش
( 1 ) في نسخة : والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة من غيره .
( 2 ) في نسخة : لا أدري بما زنى
( 3 ) قال المصنف قدس سره في حاشية الكتاب : كان الحديث في المأخوذ منه هكذا ناقصا ،
وفى التهذيب برواية عمار أنه سأل عن ذلك فقال ( عليه السلام ) : لا يحد ولا يرجم .
( 4 ) في نسخة : وإن شاءت تزوجته .