وسألته عن الرجل أيحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت
فلانا على أهلي وولدي فلا بأس .
وسألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر ما حالهم ؟ قال : يقتلون به .
وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال : يردون ثمنه .
وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها . قال : يفرق بينها وبينه ،
ويكون خاطبا من الخطاب .
وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه ( 1 ) أو عمه أو ابن أخيه فولدت ، ما حال الولد ؟
قال : إذا كان الولد يرث من مليكة ( 2 ) شيئا عتق .
وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرثه ؟ قال : لا يرث أهل ملة ملة .
وسألته عن لحوم الحمر الأهلية قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإنما نهى عنها
لأنهم يعملون عليها ، وكره أكل لحومها لئلا يفنوها .
وسألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن المرأة تزوج على عمها أو خالها ؟ قال : لا .
وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني ، ما حاله ؟ قال : هو على ما استثنى .
وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسنة هو ؟ قال : إن شاء فعل ، وإن
شاء ترك .
وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن
يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس .
وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع ؟ قال : إن
علق به شئ فليغسله ( 3 ) وإن كان جافا فلا بأس .
وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد أصابه الحمر ، أيؤكل ؟
قال : إن كان الخوان يابسا فلا بأس .
هامش
( 1 ) في هامش نسختين : زوج جاريته أخاه ، يب .
( 2 ) في نسخة : من ملكه . وفى أخرى : ممن يملكه .
( 3 ) في نسخة : ان علق به شئ فيغسله .