فليعطها شيئا ، وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك جاز النكاح ، وإن أحب
يعطيها شيئا . ( 1 )
وسألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما
حاله ؟ قال : عتق بما عتق منه ويستسعى فيما بقي .
وسألته عن رجل كاتب مملوكه وقال بعد ما كاتبه : هب لي بعض مكاتبتي وأعجل
بعض مكاتبتي لك مكاني أيحل ذلك ؟ قال : إذا كانت هبة فلا بأس ، وإن قال : حط عني
وأعجل لك فلا يصلح .
وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا
ما حاله ؟ قال : إذا أدى النصف عتق ويؤدي مكاتبته من ماله وميراثه لولده .
وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة ، ويقعد
معه على فراشه أوفي مسجده أو يصافحه ؟ قال : لا
وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي ؟ قال : هي على المكاتب
وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان ، أو على من كاتبه ، أو تجوز شهادته ؟ ( 2 )
قال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته .
وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟ قال : يعتق النصف ،
ويسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل .
وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان فيه ديباج ، والبركان ( 3 ) عليه
حرير ؟ قال : لا .
وسألته عن الديباج أيصلح لباسه للناس ؟ ( 4 ) قال : لا . ( 5 )
وسألته عن الخلاخيل أيصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال : إن كن صما فلا
بأس ، وإن يكن لها صوت فلا .
هامش
( 1 ) في نسخة : وأحب أن يعطيها شيئا .
( 2 ) في نسخة : وهل تجوز شهادته .
( 3 ) يقال للكساء الأسود : البركان . ذكره الفيروزآبادي . منه رحمه الله .
( 4 ) في نسخة : أيصلح لباسه للنساء ؟
( 5 ) في نسخة : قال : لا بأس .