وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ بكيلها شعيرا ؟ قال : إذا رضيا
فلا بأس .
وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ قيمته الدراهم ؟ قال
إذا قومه دراهم فسد ، لان الأصل الذي اشتراه دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم .
وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال :
إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس ، وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه .
وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم
يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلا بأس .
وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين
زيتا ؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس .
وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف
وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح ؟
قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح .
وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم ، فأتاه خياط أو غيره فقال : اعمل فيه
الاجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت أيحل له ذلك ؟
قال : لا بأس .
وسألته عن رجل قال لرجل : أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك ( 1 ) وتشاركني
هل يحل ذلك له ؟ قال : إذا رضي فلا بأس به .
وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم ( 2 ) يعمل بها على أن يعطيه خمسة
دراهم أو أقل أو أكثر ، أيحل ذلك ؟ قال : لا ، هذا الربا محضا .
وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم ،
أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
هامش
( 1 ) في نسخة : وتعلمني علمك .
( 2 ) في نسخة : أعطى رجلا مائة دينار .