مصيره إلى النار )
ومنها ما في الجواهر 3 / 564 : أما لو أسلموا قبل الحكم عصموا أموالهم
ودماءهم - إلى أن قال - لاندراجهم حينئذ في قاعدة من أسلم حقن
ماله ودمه - وفي ص 569 : إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه
وعصم ماله .
وفيه 6 / 256 عند شرح قول صاحب الشرائع ( المسلمون يتوارثون
وإن اختلفوا في المذاهب ) : وخصوص المعترة المتضمنة لابتناء المواريث
على الإسلام دون الإيمان . وفيها أن الإسلام هو ما عليه جماعة الناس
من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث .
ومحتملات الخبر المذكور وجوه :
أ - المراد بالدم فيه القتل كما ادعي ظهور فيه .
وفيه : أنه لا يناسب الجملة الأولى ، للزوم وجوب التقية في القتل
دون الجراح المنجر إلى القتل بعد زمان أزمنة مع أنه تجب التقية في
القتل والجراح .
ب - التفكيك بينهما بإرادة القتل والجرح في الجملة الأولى لوجوب
التقية فيهما ووجوب ترك القتل في الثانية .
وفيه : أنه خلاف ظاهر الدم في الخبر وجواز ارتكاب الجراح حينئذ .
ج - تعميم الدم في الجملتين ، بمعنى وجوب التقية في الجراح والقتل
لحفظ النفس من المهالك بمقتضى الجملة الأولى وترك الارتكاب فيهما بمقتضى
الجملة الثانية ، وهو موافق لقاعدة الاحتياط .
البيان في عقائد أهل الإيمان — صفحة 97
مساهمون: الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني
ص٩٧