عبيد حيث سأله أن يبايع [ محمد بن ] « 1 » عبد الله بن الحسن بن الحسن .
4503 / [ 12 ] - عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما حد الجزية على أهل الكتاب ، وهل عليهم من شيء « 2 » موظف لا ينبغي أن يجاوزه إلى غيره ؟
قال : فقال : « لا ، ذلك إلى الإمام ، يأخذ منهم من كل إنسان ، ما شاء ، على قدر ماله وما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها حتى يسلموا ، فإن الله يقول : * ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهُمْ صاغِرُونَ ) * ، وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم » .
4504 / [ 13 ] - عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « إن الله بعث محمدا ( صلى الله عليه وآله ) بخمسة أسياف ، فسيف على أهل الذمة ، قال الله : وقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) * « 3 » نزلت في أهل الذمة ، ثم نسختها أخرى ، قوله : * ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه ولا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ) * إلى * ( وهُمْ صاغِرُونَ ) * فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل ، وما لهم فيء « 4 » وتسبى ذراريهم ، فإذا قبلوا الجزية حل لنا نكاحهم وذبائحهم « 5 » » .
قوله تعالى :
* ( وقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّه وقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّه [ 30 ] ) *
4505 / [ 1 ] - الإمام العسكري ( عليه السلام ) : قال : « قال الصادق ( عليه السلام ) : لقد حدثني أبي الباقر ( عليه السلام ) عن جدي علي بن الحسين زين العابدين ، عن أبيه الحسين بن علي سيد الشهداء ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليهم أجمعين ) ، أنه اجتمع يوما عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أهل خمسة أديان : اليهود ، والنصارى ، والدهرية ، والثنوية ، ومشركو العرب .
هامش
12 - تفسير العيّاشي 2 : 85 / 41 .
13 - تفسير العيّاشي 2 : 85 / 42 .
1 - التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السّلام ) : 530 / 323 .
( 1 ) هو ذو النفس الزكيّة ، الذي دعا الإمام الصادق إلى بيعته بعد أن ادّعى الخلافة ، فوعظه ونهاه ، فمضى حتى قتل على يد المنصور العبّاسي سنة 145 ه . انظر : الكافي 1 : 295 ، الاحتجاج : 363 ، معجم رجال الحديث 16 : 235 .
( 2 ) في المصدر : عليهم في ذلك شيء .
( 3 ) البقرة 2 : 83 .
( 4 ) في المصدر زيادة : ويؤخذ مالهم .
( 5 ) في المصدر والبحار 100 : 67 / 14 ، ما حلّ لنا نكاحهم ولا ذبائحهم .