وسنة نبيهم فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل ، يا جندب أما إنه لا
يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة ، فانتهينا إلى القوم وهم في معسكرهم ،
إلى أن قال : فقتلت بكفي هذه - بعدما دخلني ما كان دخلني - ثمانية قبل أن
أصلي الظهر ، وما قتل منا عشرة ولا نجا منهم عشرة كما قال ، قال : رواه
الطبراني ( 1 ) .
دعاء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين بعثه إلى اليمن قاضيا :
[ سنن ابن ماجة : ص 168 ] :
- باب ذكر القضاء - عن أبي البختري ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : بعثني
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى اليمن ، فقلت : يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم
ولا أدري بالقضاء ، قال : فضرب بيده في صدري ثم قال : اللهم أهد قلبه
وثبت لسانه ، قال : فما شككت بعد في قضاء بين اثنين .
ورواه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية - باب كيف القضاء -
والحاكم في مستدرك الصحيحين : 3 / 135 ، 4 / 88 ، والنسائي في
خصائصه : ص 11 بطرق سبعة ، وأحمد بن حنبل في مسنده : 1 / 83 - 88 ،
111 ، 136 ، 149 بطريقين وص 156 ، وأبو داود الطيالسي في مسنده : 1 /
16 ، 19 ، وأبو نعيم في حليته : 4 / 381 والخطيب البغدادي في تاريخه :
12 / 443 ، وابن سعد في طبقاته : 2 / القسم 2 / 100 - 101 ، وابن الأثير
في أسد الغابة : 4 / 22 ، وذكره المتقي في كنز العمال : 6 / 158 ، 302 ،
394 ، 395 ، والمحب الطبري في الرياض النضرة : 2 / 198 ( 2 ) .
هامش
( 1 ) 6 / 241 - 242 .
( 2 ) ورد الحديث بطرق متعددة في : سنن ابن ماجة : 2 / 774 ح 2310 ، سنن أبي داود : 3 / 301
ح 3582 ، المستدرك على الصحيحين : 3 / 146 ح 4658 ، مسند أحمد : 1 / 135 ح 637
وص 220 ح 1149 ، مسند أبي داود الطيالسي : ص 16 ح 98 ، حلية الأولياء : 4 / 381 ،
تاريخ بغداد : 12 / 444 رقم 6916 ، طبقات ابن سعد : 2 / 337 ، أسد الغابة : 4 / 99
ح 3783 ، الرياض النضرة : 3 / 147 ، السنن الكبرى للنسائي : 5 / 116 ح 8417 ، السنن
الكبرى للبيهقي : 10 / 86 ، دلائل النبوة للبيهقي : 5 / 397 ، فتح الباري : 8 / 53 ، مصنف
ابن أبي شيبة : 7 / 495 خ 5 .