[ موطأ الإمام مالك بن أنس : ص 186 ] :
- كتاب الأشربة - عن ثور بن زيد الديلمي إن عمر بن الخطاب استشار
في الخمر يشربها الرجل ، فقال له علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : نرى أن
يجلد ثمانين فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذى أفترى ، ( أو
كما قال ) ، فجلد عمر في الخمر ثمانين ، ( أقول ) : ورواه الشافعي في مسنده
في كتاب الأشربة : ص 166 ، والحاكم في مستدرك الصحيحين : 4 / 375 ،
وذكره السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى : ( يا أيها الذين
آمنوا إنما الخمر والميسر ) [ المائدة / 90 ] ، وروى الدارقطني في سننه : ص 346
كتاب الحدود ، حديثا قال في آخره : قال علي ( عليه السلام ) : إنه إذا شرب سكر ،
وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة ، فأمر به
عمر فجلد ثمانين ، وذكره المتقي في كنز العمال : 3 / 101 ( 1 ) .
[ مستدرك الصحيحين : 1 / 400 ] :
عن حارثة بن مضرب ، قال : جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا :
إنا قد أصبنا أموالا وخيلا ، ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور ،
قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله ، فاستشار عمر عليا ( عليه السلام ) في جماعة
من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : هو حسن إن لم يكن جزية
يؤخذون بها راتبة .
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الزكاة باب الخيل
السائبة ( 2 ) .
[ مستدرك الصحيحين : 1 / 457 ]
عن أبي سعيد الخدري ، قال : حججنا مع عمر بن الخطاب فلما دخل
الطواف استقبل الحجر فقال : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا
أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبلك ما قبلتك ، ثم قبله ، فقال له علي ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) موطأ مالك : 2 / 842 ح 2 ، المستدرك على الصحيحين : 4 / 417 ح 8132 و 8131 ، الدر
المنثور : 3 / 162 ، سنن الدارقطني : 3 / 157 ، فتح الباري 12 / 57 .
( 2 ) المستدرك على الصحيحين : 1 / 557 ح 1456 .