ومن الثاني : خبر محمد بن قيس : " قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل
أوصى لرجل بوصية من ماله : ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ - يعني
الموصي - ؟ فقال : تجاز هذه الوصية من ميراثه " ( 1 ) وخبره الآخر
أيضا : " عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في
رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلث أو ربع أو أقل
من ذلك أو أكثر ، ثم قتل خطأ الموصى فودي ، فقضى في وصيته : إنها
تنفذ في ماله وديته كما أوصى " ( 2 ) والمرسل " عن أبي عبد الله ( ع ) أنه
سئل عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ ؟ فقال : ثلث ديته داخل
في وصيته " ( 3 ) وخبر السكوني : " عن أبي عبد الله ( ع ) قال قال
أمير المؤمنين ( ع ) : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ ، فثلث ديته داخل
في وصيته " ( 4 ) .
وضعف السند لا يضر بعد الانجبار ، كما لا يضر تخصيص بعضها بالدين
مع عموم الباقي ، مضافا إلى عدم القول بالفرق بين ديونه وسائر وصاياه .
وأما العمد لو صولح عن القصاص بالدية ، فالمشهور ، أيضا على
أنها تحسب من التركة في نفوذ وصاياه أيضا ، وأن له منها الثلث ، لعموم
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب 14 من أحكامها ، حديث ( 1 )
باختلاف بسيط في ذيل الحديث .
( 2 ) الوسائل : كتاب الوصايا باب 14 من أحكامها ، حديث ( 3 )
( 3 ) من لا يحضره الفقيه للصدوق آخر باب 122 من أبواب الوصية
( 4 ) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب 14 من أحكام الوصايا ،
حديث ( 2 ) .