تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ومن الثاني : خبر محمد بن قيس : " قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله : ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ - يعني الموصي - ؟ فقال : تجاز هذه الوصية من ميراثه " ( 1 ) وخبره الآخر أيضا : " عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلث أو ربع أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل خطأ الموصى فودي ، فقضى في وصيته : إنها تنفذ في ماله وديته كما أوصى " ( 2 ) والمرسل " عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ ؟ فقال : ثلث ديته داخل في وصيته " ( 3 ) وخبر السكوني : " عن أبي عبد الله ( ع ) قال قال أمير المؤمنين ( ع ) : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ ، فثلث ديته داخل في وصيته " ( 4 ) . وضعف السند لا يضر بعد الانجبار ، كما لا يضر تخصيص بعضها بالدين مع عموم الباقي ، مضافا إلى عدم القول بالفرق بين ديونه وسائر وصاياه . وأما العمد لو صولح عن القصاص بالدية ، فالمشهور ، أيضا على أنها تحسب من التركة في نفوذ وصاياه أيضا ، وأن له منها الثلث ، لعموم
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب 14 من أحكامها ، حديث ( 1 ) باختلاف بسيط في ذيل الحديث . ( 2 ) الوسائل : كتاب الوصايا باب 14 من أحكامها ، حديث ( 3 ) ( 3 ) من لا يحضره الفقيه للصدوق آخر باب 122 من أبواب الوصية ( 4 ) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب 14 من أحكام الوصايا ، حديث ( 2 ) .