تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وأن الموصى له يتلقى من الوارث المجيز - كما عليه بعض العامة - فلا تنفذ لتعلق حق الغرماء به قبلها ، وإن قلنا بأنها كاشفة ، فيحتمل الأمران : الصحة ونفوذ الوصية بالإجازة التي مفادها الرضا بتمليك الموصي عند الموت لن أوصى ، ولم يكن هو حينئذ مالا له حتى يتعلق ؟ به حق الغرماء ، والعدم بناء على سببية الإرث لملك الوارث الموجب لتعلق حق الغريم به ، من غير فرق بين كون الإجازة ناقلة أو كاشفة إلا في زمان النقل من حين الإجازة أو عند الموت ، وهو لا يجدي فرقا في تعلق حق الغريم بعد الدخول في ملك الوارث المفلس على التقديرين . اللهم إلا أن يدعى أن ترتب ملك الموصى له على ملك الوارث على الكشف إنما هو بالذات والعلية ، لا بالزمان نحو شراء الولد أحد عموديه ومثل هذا النحو من الملك لعدم استقراره لا يتعلق به حق الغريم ( ودعوى ) أن مناط الاستقرار وعدمه بعد أن كان بيد المجيز المفلس لم تصح منه الإجازة حتى يخرج بها عما يتعلق به حق الغريم ( مدفوعة ) بأن المنع عن الإجازة فرع تعلق الحق ، وهو أول الكلام ، ومرجعه إلى أن المفلس يمكنه صيرورة المال متعلقا به حق الغريم وغير متعلق به ، واختياره الثاني بالإجازة ليس تصرفا فيما تعلق به حق الغير حتى يكون ممنوعا عنه . فإذا أول الأمرين المحتملين هو الأقوى ، وإن قلنا بتقدم ملك الوارث له طبعا على الكشف أيضا . بقي في المقام مسائل : ( الأولى ) يعتبر في المجيز أن يكون وارثا عند الموت ، لأنه وقت انتقال التركة إليه ، لا عند الوصية ، فلو أجاز من كان وارثا عند الوصية وكان الوارث غيره عند الموت : إما لموته أو لغيره من الأسباب ، لم تنفع إجازته . ولو ولد له ولد بعد الوصية اعتبرت إجازته . ولو انعكس الأمر