تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
إن كان مع الايصاء بلا خلاف - كما قيل - ( 1 ) بل عن ( المسالك ) : " إن عليه أصحابنا " ( 2 ) أو مطلقا على الأشهر الأظهر ، للصحيح : " في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فأعتق العبدين ، وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما : أنه يقع على الجارية وأن الحمل منه ؟ قال : تجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا " ( 3 ) والموثق : " عن رجل كان في سفر ومعه جارية وله غلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما حران لوجه الله ، واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني ، فولدت غلاما ، فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهما ، ثم إن الغلامين أعتقا بعد ذلك ، فشهدا بعدما أعتقا : أن مولاهما الأول أشهدهما على أن ما في بطن جاريته منه ؟ قال : تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له ، لأنهما أثبتا نسبه " ( 4 ) . وهما باطلاقهما - بل العموم الناشئ من ترك الاستفصال - يعمان : صورة تحقق الايصاء وعدمه ، فقصر الحكم الأول منهما تخصيص لهما من غير دليل يقتضيه ، إلا ما يتوهم من توسعة أمر ثبوت الوصية ، ولذا
هامش
( 1 ) والقائل هو الشيخ الطوسي - قدس سره - فقد خص الحكم لصحة الشهادة في صورة الوصية لأنها من الحقوق التي يتساهل في مثبتاتها . ( 2 ) ذكر ذلك في كتاب الوصايا في شرح قول المحقق : " . ولو أشهد إنسان عبدين . . " ( 3 ) وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل مات . . ( الوسائل : كتاب الوصايا ) باب 71 من أبواب أحكام الوصايا حديث " 2 " . ( 4 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث " 1 " .
بلغة الفقيه — صفحة 61 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم