تمام الوصية بشهادة أربع نساء ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث منهن ،
والنصف بشهادة امرأتين ، والربع بواحدة ، المستفاد ذلك من ثبوت الربع
بشهادة امرأة واحدة من النصوص التي : ( منها ) ما رواه ( في التهذيب )
في الصحيح " عن ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) في شهادة امرأة حضرت
رجلا يوصي ليس معها رجل ؟ فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب
شهادتها ( 1 ) ورواه ( في الفقيه ) في الصحيح : " عن حماد بن عيسى
عن ربعي " مثله بأدنى تفاوت ( 2 ) و ( منها ) ما عن محمد بن قيس في
الصحيح " عن أبي جعفر ( ع ) قال قضى أمير المؤمنين ( ع ) في وصية
لم يشهد لها إلا امرأة فقضى يأن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية " ورواه
بسند آخر : عن محمد بن قيس أيضا مثله ، إلا أنه زاد : إذا كانت مسلمة غير
مريبة في دينها ( 3 ) و ( منها ) ما عن أبان عن أبي عبد الله ( ع ) :
" أنه قال في وصيته لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من
الوصية بحساب شهادتها " ( 4 ) والمراد من قوله : بحساب شهادتها ، أي الربع
هامش
( 1 ) راجع : كتاب الوصايا منه باب ( 7 ) الاشهاد على الوصية ،
حديث ( 5 ) : " الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) . . "
( 2 ) من لا يحضره الفقيه للصدوق : ج 4 طبع النجف ص 142 باب
87 الاشهاد على الوصية هكذا " . . عن ربعي بن عبد الله عن أبي
عبد الله ( ع ) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ؟
فقال : تجاز في ربع الوصية " .
( 3 ) راجع ذلك بصورتيه في الوسائل : كتاب الوصايا ، باب 22 من
أبواب أحكام الوصايا حديث ( 3 ، 4 ) .
( 4 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث رقم ( 2 ) .