تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
تمام الوصية بشهادة أربع نساء ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث منهن ، والنصف بشهادة امرأتين ، والربع بواحدة ، المستفاد ذلك من ثبوت الربع بشهادة امرأة واحدة من النصوص التي : ( منها ) ما رواه ( في التهذيب ) في الصحيح " عن ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ؟ فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ( 1 ) ورواه ( في الفقيه ) في الصحيح : " عن حماد بن عيسى عن ربعي " مثله بأدنى تفاوت ( 2 ) و ( منها ) ما عن محمد بن قيس في الصحيح " عن أبي جعفر ( ع ) قال قضى أمير المؤمنين ( ع ) في وصية لم يشهد لها إلا امرأة فقضى يأن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية " ورواه بسند آخر : عن محمد بن قيس أيضا مثله ، إلا أنه زاد : إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها ( 3 ) و ( منها ) ما عن أبان عن أبي عبد الله ( ع ) : " أنه قال في وصيته لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها " ( 4 ) والمراد من قوله : بحساب شهادتها ، أي الربع
هامش
( 1 ) راجع : كتاب الوصايا منه باب ( 7 ) الاشهاد على الوصية ، حديث ( 5 ) : " الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) . . " ( 2 ) من لا يحضره الفقيه للصدوق : ج 4 طبع النجف ص 142 باب 87 الاشهاد على الوصية هكذا " . . عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ؟ فقال : تجاز في ربع الوصية " . ( 3 ) راجع ذلك بصورتيه في الوسائل : كتاب الوصايا ، باب 22 من أبواب أحكام الوصايا حديث ( 3 ، 4 ) . ( 4 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث رقم ( 2 ) .