بحساب ما شهدت به ، فإذا ثبت الربع بشهادة الواحدة ( ؟ ؟ ؟ )
بشهادة كل واحدة فيثبت النصف بامرأتين وهكذا . ولا يجوز للامرأة أن
تزيد في شهادتها ليثبت بقبولها في الربع تمام الحق لتضمنها الكذب الممنوع
منه ، وإن استباح المشهود له تناوله مطلقا ، ولو مع العلم بزيادة المشهود
به عن حقه ، لعدم نفوذها إلا فيما يساوي حقه في الواقع .
ولو نقص عددهن عن الأربعة ، ففي قبول شهادة الذميين ، لثبوت
الكل لتحقق الضرورة بالنسبة إلى ثبوت الوصية المنساق منها تمامها ، أو بالنسبة
إلى خصوص الزائد لاختصاص التعذر به ، أو عدم القبول مطلقا ، لعدم
التعذر المطلق ؟ وجوه : أقواها : الأخير .
ولا يثبت شئ منها بشهادة الخنثى الواحد ، لاحتمال كونه ذكرا بناء
على عدم ثبوت شئ بشهادته ، لعدم النص ، مع منع الأولوية القطعية
من المرأة بالنسبة إلى الربع ، ولو زاد عددها عن الواحدة ثبت الأقل مما
دار الأمر بينه وبين الأكثر ، لأنه المتيقن فيثبت الربع بشهادة الخنثيين
لدوران الأمر بينه لاحتمال كون أحدهما مرأة ، وبين النصف لاحتمال كونهما
مرأتين ، والكل لاحتمال كونهما رجلين ، وثلاثة أرباع لو كن ثلاثة ،
لدوران الأمر بينه وبين الكل ، والجميع لو كن أربعا ، لأنه المتيقن على
كل تقدير .
( المسألة الثامنة ) لو أشهد رجل عبدين له على أن حمل جاريته
منه ، ثم مات وأعتق العبدان ، ثم شهد ببنوة المولود ، نفذت شهادتهما
وعاد رقين ( 1 )
هامش
( 1 ) وذلك لانكشاف أن معتقهما - وهو أخ الميت - لا يملك عتقهما ،
وإنما الذي يملك ذلك - بحكم صحة الشهادة المذكورة - هو الولد المشهود
له ببنوة الميت ، فكان عتقهما باطلا ، إذ لا عتق إلا في ملك - كما هو
لسان الحديث الشريف - .