تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
بحساب ما شهدت به ، فإذا ثبت الربع بشهادة الواحدة ( ؟ ؟ ؟ ) بشهادة كل واحدة فيثبت النصف بامرأتين وهكذا . ولا يجوز للامرأة أن تزيد في شهادتها ليثبت بقبولها في الربع تمام الحق لتضمنها الكذب الممنوع منه ، وإن استباح المشهود له تناوله مطلقا ، ولو مع العلم بزيادة المشهود به عن حقه ، لعدم نفوذها إلا فيما يساوي حقه في الواقع . ولو نقص عددهن عن الأربعة ، ففي قبول شهادة الذميين ، لثبوت الكل لتحقق الضرورة بالنسبة إلى ثبوت الوصية المنساق منها تمامها ، أو بالنسبة إلى خصوص الزائد لاختصاص التعذر به ، أو عدم القبول مطلقا ، لعدم التعذر المطلق ؟ وجوه : أقواها : الأخير . ولا يثبت شئ منها بشهادة الخنثى الواحد ، لاحتمال كونه ذكرا بناء على عدم ثبوت شئ بشهادته ، لعدم النص ، مع منع الأولوية القطعية من المرأة بالنسبة إلى الربع ، ولو زاد عددها عن الواحدة ثبت الأقل مما دار الأمر بينه وبين الأكثر ، لأنه المتيقن فيثبت الربع بشهادة الخنثيين لدوران الأمر بينه لاحتمال كون أحدهما مرأة ، وبين النصف لاحتمال كونهما مرأتين ، والكل لاحتمال كونهما رجلين ، وثلاثة أرباع لو كن ثلاثة ، لدوران الأمر بينه وبين الكل ، والجميع لو كن أربعا ، لأنه المتيقن على كل تقدير . ( المسألة الثامنة ) لو أشهد رجل عبدين له على أن حمل جاريته منه ، ثم مات وأعتق العبدان ، ثم شهد ببنوة المولود ، نفذت شهادتهما وعاد رقين ( 1 )
هامش
( 1 ) وذلك لانكشاف أن معتقهما - وهو أخ الميت - لا يملك عتقهما ، وإنما الذي يملك ذلك - بحكم صحة الشهادة المذكورة - هو الولد المشهود له ببنوة الميت ، فكان عتقهما باطلا ، إذ لا عتق إلا في ملك - كما هو لسان الحديث الشريف - .
بلغة الفقيه — صفحة 60 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم