تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
يفعلهما إنما هو لاعتقاد الفساد وأنه لا صوم أو لا صلاة باعتقاده ، لا أنه عدول عن الصحيح وابطال له حتى ينافي شرط الاستدامة ، ولذا هؤلاء يقولون بالبطلان بمجرد نية الابطال ما لم يكن مسبوقا باعتقاد الفساد لانتفاء استدامة النية حينئذ . ففي التنظير نظر ، والتعليل عليل ، فظهر بذلك قوة ما عن المشهور : من كون ذلك رجوعا عن الوصية وإبطالا لها . ( الخامس ) : فعل مقدمة أمر إن تم كان مفاده مضافا لمفاد الوصية كالتوكيل على بيع الموصى به ، وهبته قبل القبض ، فإن ذلك عند العرف يعد رجوعا عن الوصية ، وليس مجرد العوض على البيع - ما لم يكن منجزا - من الرجوع عرفا . ( السادس ) : انقلاب ماهيته إلى ماهية أخرى كانقلاب الحنطة قصيلا ما لم يعلم تعلق الوصية بخصوص المادة وإن تغيرت صورتها النوعية ، وإن عاد إلى ما كان أو لا كالمصعد من ماء الورد - مثلا - فإنه كالعود إليه بالفسخ أو الإقالة ، لأنه بالانتقال تبطل الوصية ، وعودها موقوف على وصية جديدة ، فضلا عما لو تولد منه بالانتقال غيره . وفي صدق الرجوع بالمزج الرافع للتميز بأجود منه دون غيره أو العدم مطلقا ؟ قولان والثاني هو الأقوى ، وإن أوجب الشركة الحكمية . ( السابع ) : تسليط الغير على إتلافه ولو على تقدير كالارهان ، ضرورة مضادة نفس الاقدام عليه كذلك لمفاد الوصية وإن فكه ، بخلاف العكس وهو الوصية بالعين المرهونة ، فإن مرجعها إلى الوصية بها بعد الفك ، فتكون وصية عهدية . ( المسألة السابعة ) لا تثبت الوصية التي هي بمعنى إعطاء الولاية على التصرف في الأموال أو على المجانين والأطفال بعد الموت أو الوصية