تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
( بقي شئ ) وهو أن حرمان الكلالة من إرث الدية : هل يختص بالإخوة والأخوات - كما عن بعض - قصرا على مورد النص في تخصيص العمومات ، أو يعم مطلق من يتقرب بالأم إلى الميت بالأولوية ، وذكر المنصوص من باب المثال - كما عن غير واحد من الأصحاب - ؟ قولان : أظهرهما الثاني . ( الرابعة ) يلحق بموانع الإرث أمور : ( الأول ) اللعان ، وهو مانع عن ترتب الأثر عن لحوق الولد على المقتضي له وهو الفراش ، وبهذا اللحاظ اعتبرت فيه المانعية ، ومن حيث استلزامه نفي السبب المقتضي لترتب الإرث عليه كان ملحقا بالموانع ، لا منها فلا توارث بين الوالد وولد الملاعنة . نعم لو اعترف به ورثه الابن ولم يرث هو ابنه ، للاجماع - بقسميه - والنصوص المعتبرة ، نحو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) " . . فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب " ( 1 ) وآخر : عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) ، وفيه : " فقلت : إذا أقربه الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ولا يرث الأب الابن " ( 2 ) وآخر أيضا عن أبي عبد الله ( ع ) ، وفيه : " قلت : يرد إليه الولد إذا أقربه قال لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن " ( 3 ) المحمول نفي اللحوق
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الفرائض الباب الثاني من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، حديث ( 1 ) ( 2 ) المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث ( 2 ) . ( 3 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 4 ) عن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) .