( بقي شئ )
وهو أن حرمان الكلالة من إرث الدية : هل يختص بالإخوة والأخوات
- كما عن بعض - قصرا على مورد النص في تخصيص العمومات ، أو يعم
مطلق من يتقرب بالأم إلى الميت بالأولوية ، وذكر المنصوص من باب المثال
- كما عن غير واحد من الأصحاب - ؟ قولان : أظهرهما الثاني .
( الرابعة ) يلحق بموانع الإرث أمور :
( الأول ) اللعان ، وهو مانع عن ترتب الأثر عن لحوق الولد على
المقتضي له وهو الفراش ، وبهذا اللحاظ اعتبرت فيه المانعية ، ومن حيث
استلزامه نفي السبب المقتضي لترتب الإرث عليه كان ملحقا بالموانع ، لا منها
فلا توارث بين الوالد وولد الملاعنة .
نعم لو اعترف به ورثه الابن ولم يرث هو ابنه ، للاجماع - بقسميه -
والنصوص المعتبرة ، نحو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) " . . فإن
ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب " ( 1 ) وآخر :
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) ، وفيه : " فقلت : إذا أقربه
الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ولا يرث الأب الابن " ( 2 ) وآخر
أيضا عن أبي عبد الله ( ع ) ، وفيه : " قلت : يرد إليه الولد إذا أقربه
قال لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن " ( 3 ) المحمول نفي اللحوق
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الفرائض الباب الثاني من أبواب ميراث ولد
الملاعنة ، حديث ( 1 )
( 2 ) المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث ( 2 ) .
( 3 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 4 ) عن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) .