تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ولو تعدد واتحدت النسبة ، ففي ( مصابيح ) جدي العلامة " اقتسموا ما يستحقونه على الانفراد بالسوية ، وإلا اشتركوا فيما يستحقه الأكثر حرية لو انفرد بنسبة الحرية ، فلو خلف مع ابن نصفه حر ابنا حرا فللمبعض الربع وللحر ثلاثة أرباع ، أو أخا وحرا ، فالمال بينهما نصفان أو أخا نصفه حر وعما حرا فللابن النصف وللأخ الربع والباقي للعم ، ولو خلف ابنين نصفهما حر فالنصف بينهما نصفين . ولو كان ثلثا أحدهما وثلث الآخر حرا فالثلثان بينهما أثلاثا . ولا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض والقرابة فلو كان ذو الفرض نصفه حر فله النصف مما يرثه بالفرض والرد بفرض الحرية ، وقطع العلامة بأن له نصف الفرض خاصة . واحتمل حجب المبعض لمن تأخر عنه في الدرجة ، وتكميل الحرية في المبعضين المتساويين فيهما ، وإرثهما بتنزيل الأحوال ، والكل ضعيف " ( 1 ) انتهى . وما اختاره - قدس سره - : من عدم حجب المبعض لمتأخر عنه ، وعدم التكميل هو الأقرب ، وإن كان لنا في كيفية تقسيمه في صورة الاختلاف في نسبة الحرية تأمل - كما ستعرف - . وبالجملة فالضابط في التقسيم - بناء على ما ذكره - هو : أنه : إن تساووا في النسبة قسم ما يكون له على تقدير الانفراد بينهم بالسوية ، وإلا اشتركوا فيما يستحقه الأكثر حرية لو انفرد بنسبة الحرية إن لم يكن أحدهم حرا كله ، وإلا ورثوا على أقلهم حرية ، واختص الكامل بما يزيد عليهم في الحرية . هذا ولا بأس بالتعرض إلى ما احتمله العلامة في ( القواعد ) بأمثلتها
هامش
( 1 ) راجع ذلك في كتاب المواريث بعنوان ( مصباح : الرق يمنع الإرث ) .