تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
فريقه على تقدير حجبهم به - كما عرفت - ويشارك على تقدير عدمه ، وكما لو أسلم مع الأبوين والأولاد ولد شارك الأولاد ، وإن وقعت القسمة بينهم وبين الأبوين ، لأنه لا يزاحم الأبوان فيما يخصهما من الثلث ، وإنما المزاحمة مع الإخوة ، ولا يلزم من توريثه في مثل ذلك انتقاض القسمة . أما لو استلزم ذلك فحكمه حكم ما لو أسلم بعد القسمة في أنه لا يرث كما لو خلف ثلاثة بنين أحدهم كافر وبنتين مسلمتين ، فإذا قسموا التركة قسموها أثلاثا : للولدين الثلثان وللبنتين الثلث . ثم إن أسلم الابن الكافر قبل قسمة الذكور فيما بينهم وورثناه لزم كون القسمة أرباعا ، فإن توريث المتجدد بعد القسمة بين الذكور والإناث يوجب انتقاضها ، لوجوب استرجاع ما به التفاوت بين الثلث والربع من الإناث ، فالضابط : أنه كلما استلزم توريث متجدد الاسلام ابطال القسمة كان حكمه حكم الاسلام بعدها في عدم التوريث . ( الفرع الرابع ) لو أسلم بعد قسمة الورثة الأعيان بالقيم ، لم يرث لحصول ما هو المناط في قسمة الأعيان من تمييز الحقوق ، وكذا لو انتقل نصيب أحد الوارثين إلى الآخر أو غيره بإرث أو بيع أو غيرهما - كما عن جماعة - إذ لا اشتراك حينئذ بين الورثة خلافا لمحكي ( الإيضاح ) لانتفاء القسمة التي هي مدار الحرمان في النصوص . ويضعف بوجود ما هو مناطها : من عدم الاشتراك والإشاعة ، وكذا بل أولى منه : ما لو باعوا التركة مشاعا وأسلم قبل قسمة أثمانها ، ضرورة عدم كون الأثمان تركة حتى يكون الاسلام قبل قسمتها إسلاما قبل قسمة التركة . ( الفرع الخامس ) لو خلف ما لا يقبل القسمة بنفسه - كالجوهرة والحمام ونحوها - ففي توريث المتجدد ، وعدمه نظر : من بقاء الإشاعة التي هي مدار توريث المتجدد قبل القسمة ، ومن أن الظاهر من القسمة المعلق على عدمها قبل الاسلام الحرمان عدم القسمة عما من شأنه قبولها ،