تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
قول الورثة مع يمينهم ، لحصول الحجب واقعا بوجود المانع عن الملك كذلك مع الشك في زواله ، مضافا إلى استصحاب كلي الملك للورثة ، وكيف كان ، فلو صدقه أحد الورثة ؟ ؟ في نصيبه ، وإن كان عدلا وشهد معه ثقة آخر ثبت تمام حقه لقيام البينة عليه ، وإن انفرد : ففي إثبات حقه باليمين مع الشاهد نظر : من كون المشهود به تقدم الاسلام ، ومن أن المقصود هو المال وكذا الشاهد والمرأتان . ( الفرع الثاني ) لو أسلم على ميراث انقسم بعضه ، ففي حرمانه مطلقا لصدق الاسلام بعد القسمة ، ولو في الجملة ، أو إرثه من الجميع كما في ( الإرشاد ) ذكره في مانعية الرق ، ومحتمل التحرير والقواعد لأن الميراث هو المجموع ولم يقسم ، أو تبعيض الإرث لتبعيض القسمة ؟ وجوه : أوجهها الأخير ، لأن الميراث جنس يصدق على الكل والبعض ، فيصدق في المقسوم أنه أسلم بعد القسمة ، وفي المشاع أنه أسلم قبلها ، ويعطى لكل حكمه . ( الفرع الثالث ) لو قسم الميراث بين صنفين من الورثة ، وأسلم الكافر من أحدهما قبل قسمة المال بين أفراد صنفه ، ففي إرثه لصدق الاسلام قبل قسمة من يزاحم به وإن اقتسم الصنف الآخر ، وعدمه لصدق الاسلام بعد قسمة التركة ولو بين صنفين ؟ وجهان : والأقرب الأول لظهور اعتبار القسمة وعدمها في ميراث يرثه أو يرث بعضه دون ما لا نصيب له فيه على كل تقدير ، كما لو أسلم مع الإخوة للأب والإخوة للأم أخ بعد اقتسامهم المال أثلاثا وقبل اقتسام الثلث والثلثين : فإن كان للأبوين اختص بالثلثين لحجب كلالة الأب بكلالة الأبوين وصدق إسلامه قبل القسمة بينهم ، وإلا شارك فيهما إن كان للأب ، أو في الثلث إن كان للأم . وكما لو أسلم مع الأعمام والأخوال عم أو خال فإنه يختص بحصة