تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
يحجب عن إرث الكافر بالكافر الوارث المفقود في المقام لا مطلقا ولا سبيل إلى الثاني أيضا ، لما دل على عدم الرد على الزوجة مطلقا ، كما هو الأقوى فإذا بطل الأولان تعين الثالث ، وهو كونه للإمام ( ع ) . واحتمل في ( القواعد ) في المسألة احتمالات ، وقوى كون الثمن للزوجة والباقي للولد حيث قال : " فإن قلنا بالرد فلا بحث ، وإلا فأقوى الاحتمالات : أن للزوجة الثمن ، والباقي للولد ، ثم الربع والباقي له أولها أو للإمام ( ع ) ( 1 ) ولنبين أولا وجوه الاحتمالات حتى يمتاز القوي منها على الضعيف : أما وجه القول بكون الربع لها والباقي للإمام ( ع ) فقد عرفته ( 2 ) وأما وجه القول بأن لها الثمن والباقي للولد : أما كون الثمن لها ، فلدخولها في عموم أو إطلاق ( فلهن الثمن إن كان له ولد ) وهذا ولد وأما كون الباقي للولد ، فلأنه إن لم يكن له : فإما أن يكون لها أو للإمام ( ع ) ، لا سبيل إلى الأول لأنها بالنسبة إلى الباقي كالمعدوم لفرض عدم الرد عليها ، ولا إلى الثاني لأن الكافر يرث من الكافر مع عدم مسلم غير الإمام ، والمفروض عدمه هنا حكما بالنسبة إلى الباقي . ويضعفه عموم حجب الكافر بالمسلم وإطلاق الأصحاب عدم إرث الكافر مع وجود مسلم غير الإمام ، وتنزيلهم الكفار منزلة الموتى في الإرث وأنه لو ورث ، فأما أن ترث الزوجة الربع ، وهو خلاف فرضها مع الولد الوارث ، أو الثمن فيلزم حجب المسلم بالكافر ، وهو باطل بالنص
هامش
( 1 ) راجع ذلك في كتاب الفرائض ، أوائل الفصل الثاني في موانع الإرث ، المطلب الأول - في الكفر . وأول العبارة هكذا " ولو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة ، فإن . . " . ( 2 ) آنفا من قوله : " أما كون الزوجة لها الربع . . " الخ