تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
على قول آخر ، أو متحد معه فيهما وإن اختلفا حكما على قول ثالث ، وهو الأقوى ، فالتصديق معتبر فيهما . والكفر : عدم التصديق بما يكون التصديق به إيمانا ، سواء صدق بعدمه أو لا : وقيل بالأول . والأول هو الأشهر الأظهر ، فالخالي عن التصديقين ممن يكون من شأنه التصديق - سواء كان ملتفتا كالشاك أو غير ملتفت كمن لم تبلغه الدعوة - كافر على الأول ، وواسطة على الثاني . مع امكان دعوى كون الثاني خارجا عن المقسم ، لأن التقسيم إنما هو بالنسبة إلى الملتفت دون الغافل . وأما الصغير ومن بلغ مجنونا ، فهما واسطة على كل تقدير ، لعدم الشأنية فيهما الموجب للخروج عن المقسم ، ولعلهما يندرجان في المستضعفين ولا يتوهم النقض بما يوجب الكفر من الأقوال والأفعال كالسب وإلقاء المصحف في القاذورات مع وجود التصديق بأصول الايمان .
بلغة الفقيه — صفحة 184 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم